موافق خبر ابن عباس، ولا أحسبه أراد غير ذلك؛ لأنه حاضر مع النبي ﷺ عام الحديبية، وهو كان كاتب الكتاب، وغير جائز أن نظن به غير ذلك، ومما يؤيد أنه لا يجوز أن يظن بعلي ﵁ غير ذلك خبره الذي.
٦٢٧٦ - حدثناه علي بن الحسن، حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي وأبو نعيم قالا: حدثنا مسعر، عن عمرو بن مرّة، عن أبي البختري، عن أبي عبد الرحمن - قال أبو نعيم: عن علي، وقال يعلى: قال علي - إذا حدثتم عن رسول اللّه ﷺ بشيء فظنوا به الذي هو أهدى، والذي هو (أهيأ)(١)، والذي هو أتقى (٢).
فإذا كان علي ﷺ يأمر فيما يحتمله التأويل أن يظن بأخبار رسول الله ﷺ الذي هو أهدى، فكيف يجوز أن يظن به أنه عدل عما رأى النبي ﷺ يسنه لأمته مرةً بعد مرّة وخالفه.
ومن ذلك: أنَّه سن إشعار البدن قبل حجة الوداع بأعوام، وفعل ذلك في حجة الوداع، وقد خالف فعل النبي ﷺ من زعم أن الإشعار مُثلةً، محتجًا بأن النبي ﷺ نهى عن المثلة، ونهيُ النبي ﷺ عن المثلة إنما كان عام خيبر، وإشعار البدن في حجة الوداع في سنة عشر، ولم يكن له غزاة بعد حجة الوداع.
ومن ذلك: أن السنة أن يشعر المرء بدنته قبل الإحرام؛ لأن في حديثهما: أن النبي ﷺ قلد الهدي، وأشعره، وأحرم بالعمرة، فأَعلَم أنه أحرم بالعمرة بعد الإشعار والتقليد، وإذا كان ذلك كذلك، فقد
(١) عند ابن ماجة: أهنأ. (٢) رواه أحمد (١/ ١٢٢، ١٣٠)، وابن ماجة (٢٥) عن عمرو بن مرّة به.