وقال سعيد بن المسيب: كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنائم إذا حضروا الغزو في سلف هذِه الأمة. وبه قال الليث بن سعد، والشافعي (١) والنعمان (٢)، وأبو ثور، وقال سفيان الثوري: لا يسهم للنساء ولا للمملوك، وبلغني أنهم كانوا يحذون.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يسهم لهن ولا يحذين شيئًا، هذا قول مالك (٣).
٦١٨٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو النضر، حدثنا شعبة، عن العوام بن (مراجم)(٤)، عن خالد بن سيحان قال: كنا مع أبي موسى بتُسْتَر، وفي الناس خمس نسوة - أو أربعة - يداوين الجرحى ويسقين الماء فلم يسهم لهن أبو موسى (٥).
وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي قال: أسهم رسول الله ﷺ النساء بخيبر وأخذ المسلمون بذلك.
* * *
(١) "الأم" (٤/ ٣٧٢ - كتاب سير الواقدي). (٢) "الرد على سير الأوزاعي" (ص ٣٧) قال أبو حنيفة ﵁ في المرأة تداوي الجراح، وتنفع الناس: لا يسهم لها، ويرضخ لها. (٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥١٩ - باب في سهمان النساء والتجار والعبيد). (٤) تصحف عند البخاري في "تاريخه" وابن أبي شيبة إلى: "مزاحم" والعوام بن مراجم القيسي ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (٧/ ٦٦ - ٦٧): روى عنه شعبة ويزيد بن هارون، حديثه في البصريين، وقال بعضهم: مزاحم ولا يصح. (٥) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ١٥٣)، وابن أبي شيبة (٨/ ٣١ - ما ذكر في تستر) عن شعبة لكن بلفظ .. فأسهم لهن).