المغنم شيء (١). وسئل مالك (٢) عن العبيد والصبيان هل يحذون من المغانم في الغزو؟ فقال: ما علمت ذلك. وقال أحمد بن حنبل (٣): العبد؟ يقولون: ليس له في الغنيمة شيء.
وفيه قول ثالث: وهو أن لا سهم لهم، ولكن يرضخ لهم.
٦١٧٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن محمد بن عَجْلان، عن سعيد المقبري، عن ابن عباس قال: كتب نجدة (يسأله)(٤) عن العبد والمرأة هل لهما سهم؟ فقال: لا، ليس لهما سهام (٥).
٦١٧١ - وحدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد (٦)، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبري - أو غيره - عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس (يسأله)(٧) عن المرأة والمملوك يحضران الفتح، ألهما من المغنم شيء؟ قال: يحذيان (٨).
(١) أخرجه عبد الرزاق (٩٤٥٢، ٩٤٥٣)، وابن أبي شيبة (٧/ ٦٦٦ - العبد أيسهم له شيء إذا شهد الفتح). (٢) سبق. (٣) الذي في "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٩٢٦) سألت أبي عن العبد يقدمه سيده، هل له في الغنيمة شيء؟ قال: ليس له فيها شيء، ولا سهم معلوم، ولكن يعطى كذا شيء، على حديثا ابن عمير مولى آبى اللحم. (٤) في "ض": ليسأله. (٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩٤٥١) عن سفيان الثوري، به. (٦) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٧٨٢). (٧) في "ض": ليسأله. (٨) وأخرجه عبد الرزاق (٩٤٥٥)، وابن أبي شيبة (٧/ ٦٦٧ - في النساء والصبيان هل لهم من الغنيمة شيء) عن يزيد بن هرمز به.