"مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم"(١).
قال أبو بكر: وأنكر بعض أصحابنا احتجاج أبي عبيد في هذا الموضع بقول رسول الله ﷺ: "مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم"(٢)، وقال: لا حجة له في ذلك؛ لأنه إنما كان له من الغنيمة خمس الخمس، فقوله:"والخمس مردود فيكم" يريد خمسه الذي هو له، فكان ينفل منه، ويحمل منه الرجل ثم الرجل - يعني المنقطع به - قال: وقول أبي عبيد: إن هذا النفل ليس له وجه إلا أن يكون ذلك من الخمس، وله ثلاثة أوجه سوى هذا، أحدها: أن يكون ذلك النفل من أربعة أخماس الغنيمة بعد إخراج الخمس، وذكر أن النبي ﷺ كان ينفل السرايا في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس.
والوجه الثاني: أن يكون ذلك من جملة الغنيمة، وذكر حديث محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر الذي ذكرناه (٣) قال: وذلك يدل على أن ذلك النفل كان من جملة الغنيمة قال: فهذا - يعني حديث محمد بن إسحاق - يدل على أن أميرهم قد كان نفلهم من جملة الغنيمة قبل أن يقسم بينهم، ثم قدموا على النبي ﷺ فقسم بينهم غنيمتهم بعد أن خمسها، وأمضى لهم ما أعطاهم أميرهم قال: غير أن الحديث قد جاء به مالك، وعبيد الله، عن نافع وغيرهما فلم يجيئوا به كما جاء به محمد بن إسحاق قال: