وحكى أبو عبيد، عن مالك (١) أنه قال: لا عشر عليه ولكنه يؤمر ببيعها، لأن في ذلك إبطالًا للصدقة، وكذلك رووا عن الحسن بن صالح (٢) أنه قال: لا عشر عليه ولا خراج إذا اشتراها الذمي من مسلم وهي أرض عشر، وقال: هذا بمنزلة ما لو اشترى ماشيته [أَفَلسْتَ](٣) ترى أن الصدقة سقطت عنه فيها؟ قال أبو عبيد (٤): وقول مالك، والحسن بن صالح، وشريك في هذا عندي أشبه بالصواب.
وكان الحسن البصري (٥) يقول: ليس على أهل الذمة صدقة في أموالهم، وليس عليهم إلا الجزية. وقال النخعي (٦): الصدقة على من تَجَرَ من أهل الكتاب. وكان الشافعي يقول: لا عشر عليه في ذلك، وحكى أشهب عن مالك (٧) كحكاية أبي عبيد عنه، قال: سئل عن الذمي يشتري أرضًا من أرض العشر؟ فقال: لا عشر عليه، ولكنه يؤمر ببيعها؛ لأن في ذلك إيطالًا للصدقة. وقال أبو ثور: يجبر على بيعها؛ لأن في ذلك إبطال حق للمسلمين.
وفيه قول ثان: وهو أن الذمي إذا اشترى أرض عشر تحولت أرض خراج. هكذا قال النعمان (٨)، وقال يعقوب: يضاعف عليه العشر، وكان
(١) حكاه عنه أبو عبيد في كتاب "الأموال" (٢٤٨) والله أعلم. (٢) "الأموال" (٢٤٩). (٣) في "ر، ض": أفليست، والمثبت من المصادر. (٤) "الأموال" (ص ١٣٢) وانظر تمام كلامه هناك. (٥) "الأموال" (٢٥١). (٦) "الأموال" (٢٥٢). (٧) انظر: "المجموع" (٥/ ٥٦٠ - فرع إذا كان لمسلم أرض .. ). (٨) "المبسوط" (٣/ ٤٩ - باب زكاة الأرضين والغنم والإبل).