٦٠٣٣ - وحدثنا علي، عن أبي عبيد (١) قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا بكير بن عامر عن الشعبي قال: اشترى عتبة بن فرقد أرضًا على شاطئ الفرات يتخذ فيها قضبًا (٢)، فذكر ذلك لعمر فقال: ممن اشتريتها؟ قال: من أربابها. فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال: هؤلاء أهلها، فهل اشتريت منهم شيئًا؟ قال: لا. قال: فارددها على من اشتريتها منه، وخذ مالك.
٦٠٣٤ - وحدثني علي، عن أبي عبيد (٣) قال: حدثني أبو نعيم، عن سعيد بن سنان، عن عنترة قال: سمعت عليًّا يقول: إياكم وهذا السواد.
٦٠٣٥ - وحدثنا علي، عن أبي عبيد (٤) قال: حدثنا يزيد، عن المسعودي، عن أبي عون الثقفي قال: أسلم دهقان على عهد علي فقام إلى علي فقال: أما أنت فلا جزية عليك، وأما أرضك فلنا.
وكان الأوزاعي يقول في شرى أرض الجزية: لم يزل أئمة المسلمين ينهون عن ذلك يكتبون فيه، ويكرهه علماؤهم، وحكى الشافعي (٥) عن النعمان أنه سئل؛ أيكره أن يؤدي الرجل الجزية على خراج الأرض؟ فقال: لا. وقال: إنما الصَّغار خراج الأعناق وبه قال يعقوب. وقال النعمان (٦): كان لعبد الله بن مسعود، ولخباب بن الأرت، ولحسين بن
(١) "الأموال" (١٩٦). (٢) القضب ما أكل من النبات المقتضب غضًا. "اللسان" مادة: قضب. (٣) "الأموال" (١٩٧) بإسناده لكن وقع: "إياي" بدلًا من "إياكم" كأنه يحذر نفسه وغيره: أن يشتروا من أرضه شيئًا، كذا قال محققه عفا الله عنا وعنه. (٤) "الأموال" (١٢٤) وقد سبق تخريجه. (٥) حكاه الشافعي في "الأم" (٧/ ٥٨٧ - باب خراج الأرض) والله أعلم. (٦) "سير محمد بن الحسن" مسألة رقم (١٦٣). اهـ.