[عليها](١) أربعًا، و [سلم](٢) عن يمينه تسليمة (٣).
٣١٥٦ - وأخبرنا إسماعيل، قال: أخبرنا - أبو بكر، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر، قال: صليت مع واثلة على ستين جنازة من الطاعون - رجال ونساء - فكبر أربع تكبيرات وسلم تسليمة (٣).
٣١٥٧ - حدثنا خشنام بن إسماعيل، قال: ثنا إسحاق، عن وكيع، عن أبيه، عن عطاء بن السائب، قال: صليت مع عبد الله بن أبي أوفى على جنازة فسلم تسليمة (٤).
٣١٥٨ - حدثنا ابن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن خنيف، عن رجال من أصحاب رسول الله ﷺ: أنه يسلم تسليمًا خفيًّا [حين](٥) ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه ما فعل إمامه (٦).
(١) في "الأصل": عليه. والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة". (٢) في الأصل: كبر. والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة". (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٩١ - في التسليم على الجنازة كم هو). (٤) أخرجه أبو داود في "مسائل أحمد" ص (١٥٣) عن عطاء به وهناك رواية أخرى عن ابن أبي أوفى أخرجها البيهقي في "سننه" (٤/ ٤٣) من طريق إبراهيم الهجري قال: أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فكبر أربعًا فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسًا ثم سلم عن يمينه وعن شماله. (٥) في "الأصل": حتى. والتصويب من المصادر. (٦) أخرجه ابن القاسم في "المدونة" (١/ ٢٦٣ - في السلام على الجنازة) عن ابن وهب، به. وأخرجه الحاكم من "المستدرك" (٦/ ٥١٢) من طريق ابن وهب، به، نحوه، وفيه قصة. وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وليس في التسليمة الواحدة على الجنازة أصح منه".