قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة في المقابر؛ فكرهت طائفة ذلك. وممن روينا عنه أنه كره ذلك: علي، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، وعطاء، والنخعي، والشافعي (١)، وأحمد، إسحاق (٢)، وأبو ثور.
واختلف عن مالك في هذِه المسألة؛ فحكى ابن القاسم عنه أنّه قال: لا بأس بذلك (٣). وحكي عن أبي مصعب عنه أنه قال: لا أحب الصلاة في المقابر (٤).
قال أبو بكر: والذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهية الصلاة في المقبرة؛ لحديث أبي سعيد.
٣٠٩٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا عبد الواحد، قال: ثنا عمرو بن يحيى الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام"(٥).
(١) "الأم" (١/ ١٨٧ - باب: جماع ما يصلى عليه ولا يصلى من الأرض). (٢) نقله عنهما الترمذي في "جامعه" عقب حديث (١٠٣٧). (٣) "المدونة" (١/ ١٨٢ - الصلاة في المواضع التي تجوز فيها الصلاة). (٤) "مواهب الجليل" (١/ ٤١٩ - فصل الوقت). (٥) أخرجه الترمذي (٣١٧) وقال: "منهم من ذكره عن أبي سعيد، ومنهم من لم يذكره، وهذا حديث فيه اضطراب". وابن ماجه (٧٤٥)، وابن خزيمة (٧٩١)، وابن حبان (٢٣٢١، ٢٣٢١)، والحاكم (١/ ٣٨٠ - ٣٨١) بعدة أسانيد وقال: "هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه". كلهم من طريق عمرو بن يحيى الأنصاري، به. =