٣٠٥٣ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عنبسة الوزان، قال: ثنا أبو لبابة قال: صليت مع أبي هريرة على جنازة والشمس على أطراف الجدر (٢).
وكان عطاء يكره الصلاة على الجنائز في وقت يكره الصلاة (فيها)(٣).
وكذلك قال النخعي، والأوزاعي.
وكان الشافعي يقول: يصلي على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك يدفن في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار (٤).
قال أبو بكر: وبقول الثوري وأحمد أقول، وكذلك لحديث عقبة بن عامر.
٣٠٥٤ - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا [بشر](٥) بن بكر، قال: ثنا موسى بن عُلَيٍّ عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقير فيهن موتانا:[حين](٦) تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّف الشمس حتى تغرب (٧).
(١) أخرجه عبد الرزاق (٦٥٦٣). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٢ - ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس .. ). (٣) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: "فيه". (٤) "الأم" (١/ ٤٦٧ - باب القيام للجنازة). (٥) في "الأصل": "مبشر"، وهو تصحيف. (٦) في "الأصل": "حتى"، وهو تصحيف. والمثبت من المصادر. (٧) أخرجه مسلم (٨٣١) من طريق عبد الله بن وهب، عن موسى بن عليٍّ، به.