به: عمر بن الخطاب ﵁، وأبو هريرة، وعبد الله بن مغفل، ومعقل بن يسار، وعائشة أم المؤمنين، وأبو سعيد الخدري. وكره ذلك مالك بن أنس (١). ونحن نكره ذلك.
٢٩٨٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أنه نهى أن يتبع بنار تحمل معه بعد موته (٢).
٢٩٨٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري قال: أوصى أبو هريرة أهله أن لا يضربوا على قبره فسطاطًا، [ولا يتبعوه بمجمر](٣)، وأن يسرعوا به (٤).
٢٩٨٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن القاسم بن الفضل قال: أخبرني أبو حية الثقفي قال: أوصى معقل بن يسار عند موته أن لا يقرب قبسًا - يعني مجمرة - ولا يغسل بحميم (٥)، ويصلى عليه عند قبره (٦).
٢٩٨٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا أبو شهاب، عن بكر بن عبد الله قال: أوصى عبد الله بن مغفل قال:
(١) "المدونة" (١/ ٢٥٦ - في إتباع الجنازة بالنار). (٢) أخرجه مالك في (الموطأ) (١/ ١٩٧ - باب: النهي أن تتبع الجنازة بنار). ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (٦١٥٥). (٣) في "الأصل": ولا يتبعوا بجمر. والتصويب من "المصنف". (٤) أخرجه عبد الرزاق (٦١٥٤). (٥) الحميم: الماء الحار. (٦) أخرجه عبد الرزاق (٦١٦١).