٢٩٤٢ - وحدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن شعبة، عن يزيد الرِّشك، عن معاذة، عن عائشة، أنها سئلت:[هل](٢) على الذي يغسل المتوفى غسل؟ قالت: لا (٣).
٢٩٤٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن بكر بن عبد الله المزني قال: أخبرني علقمة المزني قال: غسل أباك أربعة من أصحاب الشجرة، فما زادوا على أن [احتجزوا](٤) على ثيابهم، فلما تفرغوا توضئوا وضوءًا (٥). وقال: وسمعت أبا الشعثاء يقول: ألا تتقون الله تغتسلون من موتاكم، أأنجاس هم (٦)؟!
٢٩٤٤ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن عمر قالا: ليس على غاسل الميت غسل (٧).
وقد روينا عن علي، وأبي هريرة أنهما قالا: من غسل ميتًا فليغتسل. وكذلك قال سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والزهري.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٣ - ١٥٤ - من قال ليس على غاسل الميت غسل). (٢) من "المصنف" (٣/ ١٥٤). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٤ - من قال ليس على غاسل الميت غسل). (٤) سقطت منها الواو في "الأصل". (٥) في "المصنف" (٣/ ١٥٤ - من قال ليس على غاسل الميت غسل) "فلما فرغوا توضئوا وصلوا". (٦) أخرجه عبد الرزاق (٦١٠٣) والاحتجاز: هو شد الإزار أو غيره على الوسط، من الحُجْزَة وهي موضع شد الإزار. وانظر "النهاية" (١/ ٣٤٤). (٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٤ - من قال: ليس على غاسل الميت غسل).