٢٩٣٢ - حدثنا علي، قال: حدثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت: إنما هو جسد، فاصنعوا به ما تصنعون لموتاكم (١).
٢٩٣٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، قال: ثنا أبو إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت: يُكفن المحرم كما يكفن غير المحرم.
٢٩٣٤ - حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، - عن ابن عمر، أنه غسل [ابنًا](٢) له مات وهو محرم - يقال له واقد - فغطى رأسه، وصنع به ما يصنع بالحلال، إلا أنه لم يمسه طيبًا؛ لأنهم كانوا محرمين (٣).
وقالت طائفة: لا يغطى رأسه، ولا يمس طيبًا، روي هذا القول عن على، وقال ابن عباس: لا يغطى رأسه، وقال الشافعي: لا يمس بطيب، ولا يخمر رأسه (٣). وبه قال أحمد (٤)، وإسحاق.
٢٩٣٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: يغسل بالماء والسدر، ولا يغطى رأسه، ولا يمس طيبًا (٥).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٩٠ - في المحرم يموت يغطى رأسه) من طريق منصور عن إبراهيم، به، نحوه. (٢) في "الأصل": ابن. والجادة ما أثبتناه. (٣) "الأم" (١/ ٤٥١ - باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات). (٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٧٢٥). (٥) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٥/ ١٥١) من رواية عبد الرزاق عن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة، به، نحوه بلفظ قريب. والحارث كذاب.