واحتج أحمد بأحاديث منها حديث ابن عمر في تطوع النبي ﵇ ركعتين بعد الظهر، (وركعتان وركعتان)(١)، وحديث العيد ركعتان، والاستسقاء ركعتان، وإذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، والنبي ﷺ إذا دخل بيته صلى ركعتين، وذكر أحمد حديث ابن عمر الذي يرويه يعلى بن عطاء (٢)، قيل له: أوليس قد روي أن النبي ﷺ صلى قبل الظهر أربعًا؟ قال: قد روي أن النبي ﷺ صلى الضحى ثماني ركعات فتراه لم يسلم فيها؟!
وفيه قول ثان: وهو أن صلاة الليل مثنى مثنى، وبالنهار أربعًا. ثابت عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك.
٢٧٥١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، ويصلي بالنهار أربعًا أربعًا، ثم يسلم (٣).
وقال الأوزاعي: صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار إن شاء أربعًا قبل أن يسلم. وقال النعمان في صلاة الليل: إن شئت فصل بتكبيرة [ركعتين](٤)، وإن شئت أربعًا، وإن شئت ستًّا. وقال يعقوب، ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى. وقال النعمان: وأما صلاة النهار فصلِّ بتكبيرة
(١) كذا في "الأصل". (٢) يعني حديث: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"، وانظر تخريجه في الباب السابق. (٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٢٢٦). تنبيه: الذي في المصنف المطبوع: "أخبرنا عبد الله بن عمر"، ثم فيه لفظة: "أربعًا" مرة واحدة بدون تكرار. (٤) في "الأصل": ركعتان. والجادة ما أثبتنا، وسيتكرر لفظ "النعمان" على الجادة بعد قليل.