٢٦٣٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عتبة بن محمد بن الحارث أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره قال: وفد ابن عباس على معاوية الشام، قال: فشهد ابن عباس مع معاوية العشاء، فلما فرغ معاوية ركع ركعة واحدة، ثم لم يزد عليهما قال: فجئت ابن عباس فقلت له: ألا أضحكك من معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة لم يزد عليها؟! قال: أصاب أي بني، ليس أحد أعلم من معاوية، إنما هي واحدة، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك، يوتر بما شاء (٢).
٢٦٣٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال: سمعت مصعب بن سعد بن أبي وقاص يقول: قيل لسعد: إنك توتر بركعة؟ قال: نعم اخفف على نفسي، ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس (٣).
٢٦٣٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي العالية السعدي، عن أبي تميمة قال: كان أبو موسى إذا صلى الفجر [يمر](٤) بنا رجلًا رجلا، فلما أتى علي سألته عن
(١) أخرجه عبد الرزاق (٤٦٣٣). وانظر: "سنن أبي داود" (١٤١٧)، و"علل الدارقطني" (٦/ ٩٨ - ٩٩). (٢) أخرجه عبد الرزاق (٤٦٤١) بأتم مما هنا. (٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٦٤٧). (٤) غير واضحة "بالأصل"، والمثبت هو أقرب شيء للسياق.