واحدًا إن شاءوا قيامًا، وإن شاءوا قعودًا، وليغُضَّ بعضهم عن بعض (١).
واختلفوا في القوم يخرجون من البحر عراة؛ فقالت طائفة: يصلون جماعة. روينا هذا القول عن ابن عباس.
٢٤٠٦ - وحدثونا عن إسحاق، قال: أخبرنا الحماني، قال: حدثنا النضر أبو عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه سئل عن قوم خرجوا من البحر عراة قال: يصلون جماعة جلوسًا؛ يومئون إيماءً (٢).
وبه قال قتادة، والشافعي (٣): أن يصلوا جماعة.
وقالت طائفة: يصلون فرادى. كذلك قال: الأوزاعي، وأصحاب الرأي (٤).
وفيه قول ثالث: قاله مالك (٥)، قال: يصلون فرادى، يتباعد بعضهم عن بعض ويصلون قيامًا، وإن كان ذلك في ليل مظلم لا يتبين بعضهم من بعض؛ صلوا جماعة، وتقدمهم إمامهم.
وكان قتادة، والشافعي (٦) يقولان: يقوم إمامهم معهم في الصف.
(١) انظر: "المغني" (٢/ ٣١٨ - مسألة: قال فإن صلى جماعة عراة كان الإمام معهم في الصف وسطًا … )، و"المجموع" (٣/ ١٨٦ - باب: ستر العورة)، عند شرح قول الشيرازي: وإن اجتمع جماعة عراة … (٢) أخرجه عبد الرزاق (٤٥٦٥) عن إبراهيم بن محمد، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: الذي يصلي في السفينة والذي يصلي عريانًا يصلي جالسًا. وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي: متروك. (٣) انظر: "الأم" (١/ ١٨٦ - باب: صلاة العراة)، و "المهذب" (١/ ٦٦ - فصل في اجتماع قوم عراة). (٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٩٣ - باب: صلاة النساء مع الرجال). (٥) "المدونة" (١/ ١٨٦ - صلاة العريان والمكفت ثيابه). (٦) "الأم" (١/ ١٨٦ - صلاة العراة).