قال عروة بن الزبير، والحسن البصري، وروي ذلك عن ابن عباس، وروينا عن أم حبيبة أنها صلت في درع وإزار، وروي إجازة ذلك عن النخَعي.
٢٣٩٥ - حدثنا أبو داود الخفَّاف وعلي بن عبد العزيز، قالا: ثنا عبد الله بن مَسْلَمة، عن مالك (١)، عن محمد بن زيد بن قُنْفُذٍ عن أمه: أنها سألت أم سلمة زوج النبي ﷺ: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار، والدِّرع السابغ الذي يُغَيِّبُ ظهور قدميها، اللفظ لعلي.
٢٣٩٦ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بُكَيْر بن الأشَجِّ، عن [بُسْر](٢) بن سعيد: أن [عبيد الله](٣) الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي ﷺ حدث أنه قال: رأيت ميمونة تصلي في درع سابغ وخمار، ليس عليها إزار (٤).
(١) "الموطأ" (١/ ١٣٤ - باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار)، ومن طريقه أبو داود (٦٣٩)، وعبد الرزاق (٥٠٢٨)، والبيهقي (٢/ ٢٣٢). (٢) في "الأصل": بشر بالمعجمة. وهو تصحيف والتصويب من "الموطأ". (٣) في "الأصل": عبد الله. وهو تصحيف والتصويب من "الموطأ". (٤) أخرجه مالك في: "الموطأ" (١/ ١٣٥ - باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار) عن الثقة عنده عن بُكير به، وانظر: ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٨ - المرأة في ثوب تصلي) من طريق مالك بن أنس عن بكير به. قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٤٤١ - ٤٤٢). الثقة الذي رواه عنه مالك هو: الليث بن سعد، ثم ساقه من طريق الدارقطني بإثبات الليث عن بكير، وقال: أكثر ما يقول مالك حدثني الثقة فهو مخرمة بن بكير الأشج.