السلمي، وكان سفيان الثوري، والشافعي (١)، وأحمد بن حنبل (٢)، وإسحاق لا يرون بذلك بأسًا إذا كان صفيقًا، وقال الشافعي: يزره، أو يخله بشيء، أو (يربطه)(٣)؟ لئلا يتجافى القميص فيرى من الجيب عورته أو (يراها)(٤) غيره، فإن لم يفعل أعاد الصلاة.
وقال أحمد (٥): إذا كان ضَيّقَ الجيب لا تُرى عورته، فحكى الأثرم، عن أحمد أنه قال: إن كانت لحيته تغطي، ولم يكن القميص متسع الجيب وكان يستر فلا بأس، وحكي عن داود الطائي أنه قال: إذا كان عظيم اللحية فلا بأس (٦). وكان الأَوْزاعي يقول: لا أرى بأسًا بالصلاة في القميص، (انكشف شُدَّ)(٧) عليك زِرَّك.
وقد روينا عن سالم بن عبد الله: أنه صلى مُحلَّلة أَزْراره. وقال مالك (٨) - فيمن صلى محلول الأزرار وليس عليه سراويل ولا إزار:
(١) "الأم" (١/ ١٨٣ - باب: الصلاة في القميص الواحد). (٢) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٢٢٨). (٣) في "الأصل المخطوط": بطه. (٤) "بالمخطوط": يراه. ونص كلام الشافعي في "الأم" (١/ ٩٠ - باب: الصلاة في القميص الواحد). ومعنى يخله: يجمع بين طرفيه بخلال من عود أو حديد. وانظر: "النهاية"، و"لسان العرب" مادة: خلل. (٥) "المغني" (٢/ ٢٩٥ - مسألة: قال: ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك). (٦) "التمهيد" (٦/ ٣٧٥ - ٣٧٦)، و"الاستذكار" (٢/ ١٩٦ - باب: الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد). (٧) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: فإذا انكشف فشد. (٨) "التمهيد" (٦/ ٣٧٥)، و "الاستذكار" (٢/ ١٩٥ - باب: الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد).