وبه قال الثوري، والنعمان (١)، ومحمد (٢) بن الحسن، قال النعمان (١): ثلاثة أيام ولياليها بسير الإِبل ومشي الأقدام، واحتج الثوري بقول النبي ﷺ:"لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم"(٣).
وفيه قول خامس: روينا عن علي بن أبي طالب أنه خرج إلى النميلة (٤) فصلى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من يومه فقال: أردت أن أعلمكم سنّة نبيكم، وروينا عن ابن عمر أنه قال: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر، وقال عمرو بن دينار: قال جابر بن زيد: أقصر بعرفة.
٢٢٥٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال؛ حدثنا هشيم، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، عن النزال، أن عليًّا خرج إلى النميلة فصلى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من يومه فقال: أردت أن أعلمكم سنّة نبيكم (٥).
٢٢٦٠ - حدثنا يحيى، ثنا أبو بكر، ثنا وكيع، ثنا مسعر، عن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر (٦).
(١) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٤٥٣ - باب: صلاة المسافر). (٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٤٥١ - باب: صلاة المسافر). (٣) تقدم. (٤) قال في "معجم البلدان" (٥/ ٣٥٣): " … ونميلة: قرية لبني قيس بن ثعلبة رهط الأعشى باليمامة". (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣١ - في مسيرة كم يقصر الصلاة). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٤ - في مسيرة كم يقصر الصلاة) عن وكيع، عن سفيان، عن محارب بن دثار، به.