آخر قوليه، وكان يقول إذ هو بالعراق (١): لا يصلى العيدان إلا حيث تصلى الجمعة.
وفيه قول سواه: روينا عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.
٢١٧٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. قال معمر: يعني بالتشريق يوم الفطر والأضحى الخروج إلى الجبانة (٢).
وقال الزهري (٣): ليس على المسافر صلاة الأضحى ولا صلاة الفطر إلا أن يكون في قرية أو مصر فيشهد الصلاة، وقال مالك في الإِمام يكون في السفر فتحضر صلاة الفطر أو الأضحى، قال: ليس ذلك عليه، وقال مالك: ليس ذلك عليهم لا جماعة ولا فرادى (٤).
وقال إسحاق (٥): لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، والمصر القرية الجامعة. وقال أصحاب الرأي (٦) في العيدين: إنما تجب على أهل الأمصار والمدائن.
* * *
(١) "المهذب" (١/ ١٢٠ - فصل فيمن يصلي العيد). (٢) أخرجه عبد الرزاق (٥٧١٩). وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٠ - من قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع) من طريق أبي عبد الرحمن عن علي، نحوه. (٣) أخرجه عبد الرزاق (٥٧٢٠). (٤) انظر: "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٧٨ - باب: صلاة العيدين). (٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥١٧). (٦) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٥٧ - ٥٨) باب: صلاة العيدين.