جابر، والشافعيُّ (١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢)، وقال مالك (٣): تلك السنّةُ التي لا اختلاف فيها عندنا، وقال الشافعي (١): أرى أن يأمر المؤذن أن يقول في الأعياد: الصلاة جامعة، أو الصلاة.
وقد روينا عن ابن الزبير أنَّه أذَّن وأقام.
وقال أبو قلابة: أول من أحدث الأذان في العيدين ابن الزبير، وقال سعيد بن المسيّب: أول من أحدثه معاوية، وقال الشعبي (٤): أذَّن في العيدين ابن وارح وكان استخلفه المغيرة بن شعبة، وقال حصين: أول من أذن في العيد زياد. (٥)
٢١١٣ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء أن ابن الزبير سأل ابن عباس وكان
(١) "الأم" (١/ ٣٩١ - ٣٩٢ - من قال لا أذان للعيدين). (٢) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٥٨ - باب: صلاة العيدين). (٣) "الموطأ" (١/ ١٥٩ - باب: جامع الترغيب في الصلاة). (٤) في "الأصل": الشعبة. ولم نقف على هذا الخبر. وابن وارح لم نجده. (٥) قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٥٢٥) قال: واختلف في أول من أحدث الأذان فيها أيضًا فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيّب: أنَّه معاوية، وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري مثله وزاد: فأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة. وروى ابن المنذر عن حصين بن عبد الرحمن قال: أول من أحدثه زياد بالبصرة، وقال الداودي: أول من أحدثه مروان. . . وقال ابن حبيب: أول من أحدثه هشام. وروى ابن المنذر عن أبي قلابة قال: أول من أحدثه عبد الله بن الزبير. قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٧٤ - من قال: ليس في العيدين أذان ولا إقامة) عن سماك قال: رأيت المغيرة بن شعبة والضحاك وزيادًا يصلون يوم الفطر والأضحى بلا أذان ولا إقامة. وانظر الآثار التي نقلها المصنف عنده.