وقال قتادة، وحميد، وأصحاب الحسن: إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإِمام رأسه فقد أدرك، وإن رفع الإِمام رأسه قبل أن يضع يديه فإنه لا يعتد بها، وممن قال: إن من أدرك الإِمام راكعًا فقد أدرك الركعة سعيد بن المسيب، وميمون بن [مهران](١)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبو ثور، وحكي ذلك عن مالك ابن أنس (٤)، والنعمان (٥).
وفيه قول ثان: قاله أبو هريرة قال: من أدرك القوم ركوعًا فلا يعتد بالركعة.
حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد (٦)، قال: نا أبو عوانة، عن محمد بن إسحاق، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: من أدرك القوم ركوعًا فلا يعتد بالركعة.
وفيه قول ثالث: قاله الشعبي قال: إذا انتهيت إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رءوسهم وقد رفع الإِمام رأسه فاركع فإن بعضكم أئمة بعض. وقال ابن أبي ليلى: إذا كبر قبل أن يرفع الإِمام رأسه اتبع الإِمام، وكان بمنزلة النائم.
(١) بالأصل: بهرام. وهو تصحيف. وانظر: "التمهيد" (٧/ ٧٣). (٢) "الأم" (١/ ٢١٩ - باب: القول في الركرع). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٢٨). (٤) "المدونة" (١/ ١٦٦ - في الركرع والسجود). (٥) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ١٤٥ - باب: نوادر الصلاة). (٦) أخرجه مسدد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (٤٩٢) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٧/ ٧٢): روي عن أبي هريرة من طريق فيه نظر … وهذا قول لا نعلم أحدًا قال به من فقهاء الأمصار ولا من علماء التابعين.