وقالت طائفة: صلاة الفرد في الصف وحده جائزة، وممن رأى ذلك جائزًا الحسن البصري، ومالك (٢)، والأوزاعي، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤).
قال أبو بكر: صلاة الفرد خلف الصف [باطلة](٥)؛ لثبوت خبر وابصة، وخبر علي بن الجعد بن شيبان.
١٩٨٥ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٦)، قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة بن معبد قال: رأى رسول الله ﷺ رجلًا يصلي خلف القوم وحده فأمره فأعاد الصلاة (٧).
١٩٨٦ - حدثنا موسى، قال: نا مجاهد بن موسى، قال: نا القاسم بن مالك المزني، قال: نا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عبيد بن أبي الجعد، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة بن معبد قال: أبصر رسول
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٨٨ - من كره أن يركع دون الصف) عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان، به. (٢) "المدونة" (١/ ١٩٤ - باب: صلاة الرجل وحده خلف الصفوف). (٣) "الأم" (١/ ٣٠٠ - ٣٠١ - باب: موقف الإمام). (٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٩٧ - باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد). "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٥٠ - باب: الحدث في الصلاة). (٥) في "الأصل": باطل. (٦) "المصنف" (٢٤٨٢). (٧) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٣١٩)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ١٤١/ ٣٧٥) كلاهما عن عبد الرزاق به. =