وفيه قول سواه قاله عطاء بن أبي رباح؛ كان يقال يؤمهم أفقههم، فإن كانوا في الفقه سواء فأقرؤهم، فإن كانوا في الفقه والقراءة سواء فأسنهم.
وقال مالك (١): يتقدم القوم أعلمهم إذا كانت حالته حسنة وإن للسن لحقًّا، قلت له (٢): فأقرؤهم؟ قال: قد يقرأ من لا، يريد أي من لا يرضى. وقال الأوزاعي: يؤمهم أفقههم.
وقال الشافعي (٣): نأمر القوم إذا اجتمعوا أن يقدموا أفقههم، وأقرأهم، وأسنهم، فإن لم يجتمع ذلك في واحد فإن قدموا أفقههم إذا كان يقرأ من القرآن ما يكتفي [به](٤) في الصلاة فحسن، وإن قدموا أقرأهم إذا كان يعلم من الفقه ما يلزمه في الصلاة فحسن.
وقال أبو ثور: يؤمهم أفقههم إذا كان يقرأ القرآن، وإن لم يكن يقرؤه كله.
قال أبو بكر: القول بظاهر خبر ابن مسعود يجب، فيقدم الناس على سبيل ما قدمهم رسول الله ﷺ لا يجاوز ذلك، ولو قدم إمام غير هذا المثال كانت الصلاة مجزئة، ويكره خلاف السنة.
* * *
(١) "المدونة" (١/ ١٧٦ - ١٧٧ - الصلاة خلف أهل الصلاح وأهل البدع وإمامة الرجل في داره .. ). (٢) القائل هو عبد الرحمن بن القاسم. (٣) "الأم" (١/ ٢٨٢ - ٢٨٣ - اجتماع القوم في منزلهم سواء). (٤) الإضافة من "الأم".