١٨٨٩ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا وكيع، عن مسعر، عن أبي حصين، [عن أبي بردة، عن أبي موسى](١) قال: من سمع المنادي ثم لم يجبه من غير عذر فلا صلاة له (٢).
١٨٩٠ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا هشيم، قال: أخبرنا منصور، عن الحسن، عن علي قال: من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر (٣).
١٨٩١ - حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر أظنه عن رجل، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له (٤).
١٨٩٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن عدي بن ثابت، عن عائشة قالت: من سمع النداء فلم يجب فلم يرد خيرًا، ولم يرد به (٥).
١٨٩٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب وهو صحيح من غير عذرفلا صلاة له (٦).
(١) في "الأصل": عن أبي بردة عن أبي بردة. والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة. (٢) أخرجه "ابن أبي شيبة" (١/ ٣٧٩ - من قال إذا سمع المنادي فليجب). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨٠ - من قال إذا سمع المنادي فليجب) عن هشيم. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨٠ - من قال إذا سمع المنادي فليجب) عن وكيع عن سليمان بن المغيرة، به. (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٩١٧)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨٠ - من قال إذا سمع المنادي فليجب) عن وكيع عن منصور، به. (٦) أخرجه عبد الرزاق (١٩١٦)، به.