وحكى أبو ثور عنه أنه قال: إذا دخل في الصلاة صلى الجمعة، وإن لم يبق إلا رجل واحد. وفي كتاب البويطي: وإن انفضوا عنه إلا رجلين وهو الثالث أجزأه (١)، وإن كان هو وآخر لم يجزه.
وكان المزني يقول: والذي هو أشبه به عندي إن كان صلى ركعة، ثم انفضوا عنه صلى أخرى منفردًا، قال: ومما يدل [على ذلك من](٢) قوله: أنه [لو](٣) صلى بهم ركعة ثم أحدث (صلوا)(٤) وحدانًا ركعة وأجزأتهم (٥).
وقال النعمان في الإِمام يصلي الجمعة فنفر الناس عنه قبل أن يركع ويسجد قال: يستقبل الظهر، وإن نفر الناس عنه بعدما ركع وسجد سجدة بني على الجمعة، وقال يعقوب، ومحمد: إذا افتتح الجمعة وهم معه ثم نفر الناس وذهبوا صلى الجمعة على حاله (٦).
* * *
(١) انظر: "المجموع" (٤/ ٤٢٥) عند شرح قول الشيرازي "فإن أحرم بالعدد ثم انفضوا عنه ففيه ثلاثة أقوال .. ". (٢) في "الأصل": من ذلك. والمثبت من "مختصر المزني". (٣) الإضافة من "مختصر المزني"، وليست في "الأصل". (٤) غير واضحة بالأصل، والمثبت هو مقتضى الرسم وانظر "المجموع" (٤/ ٤٢٥). (٥) انظر: "المجموع" (٤/ ٤٢٥) عند شرح قول الشيرازي فإن أحرم بالعدد ثم انفضوا عنه ففيه ثلاثة أقوال. .". (٦) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٥٣ - ٥٤ باب صلاة الجمعة).