ويزيد بن أبي مالك، وابن جابر، والشافعي (١)، وإسحاق (٢).
١٨٢٦ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك أنه أخبره؛ أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج عمر، فإذا خرج [و](٣) جلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون، حتى إذا سكت المؤذن [و](٤) قام عمر سكتوا فلا يتكلم أحد" (٥).
وفيه قول ثالث: قاله عطاء وهو إباحة ذلك في الشتاء والامتناع منه في الصيف (٦).
وفيه قول رابع: قاله ابن المبارك قال: أكره الصلاة نصف النهار في الشتاء والصيف إذا علمت بانتصاف النهار، وإذا كنت في موضع لا أعلم ولا أستطيع أن أنظر فإني أراه واسعًا.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك نهيًا عامًّا، يدخل فيه يوم الجمعة وسائر الأيام.
* * *
(١) "الأم" (١/ ٣٣٨ - باب الصلاة نصف الهار يوم الجمعة). (٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٥١٣). (٣) الإضافة من المصادر. (٤) الإضافة من المصادر. (٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١٠٧ - باب: ما جاء في الإنصاف يوم الجمعة والإمام يخطب). ومن طريقه أخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ٣٣٨ - الصلاة نصف النهار يوم الجمعة). (٦) "المغني" (٢/ ٥٣٥ - ٥٣٦ - فصل: ولا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها ولا بين الشتاء والصيف).