الناس بالإِنصات لإِمامهم إذا خطب، فإذا انقضت الخطبة رجعت الإِباحة، والأخبار دالة على ذلك، وهو قوله:"إذا قلتَ لصاحبِكَ أنصت والإِمام يخطب فقد لغوت"، وقد روينا في هذا الباب حديثًا يدل على ما قلناه.
١٨١١ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر (١)، قال: نا وكيع، عن جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ ينزل يوم الجمعة من المنبر فيقوم معه الرجل فيكلمه في الحاجة ثم [ينتهي](٢) إلى مصلاه فيصلي (٣).
واختلفوا في الكلام بين الخطبتين، فكرهت طائفة الكلام بينهما، وممن كره ذلك مالك (٤)، والأوزاعي، وهو قول الشافعي (٥)، وإسحاق (٦).
(١) ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦ - في الكلام يوم الجمعة). (٢) من "المصنف"، وبالأصل: يصلي. وهو وهم. (٣) أخرجه أحمد (٣/ ١١٩) عن وكيع به، وأبو داود (١١١٣)، والترمذي (٥١٧) ولم يذكر يوم الجمعة والنسائي (٣/ ١١٠)، وابن ماجه (١١١٧)، وابن خزيمة (١٨٣٨)، وابن حبان (٢٨٠٥) في صحيحيهما. كلهم من طريق جرير بن حازم به. قال أبو داود: الحديث ليس بمعروف عن ثابت، هو مما تفرد به جرير بن حازم. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم. قال: وسمعت محمدًا - يعني البخاري - يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس: أقمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي: فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. قال محمد: والحديث هو هذا. وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق. وذكر حديثًا آخرَ وهم فيه جرير. (٤) "المدونة" (١/ ٢٣٠ - باب: ما جاء في استقبال الإمام يوم الجمعة والإنصات). (٥) "الأم" (١/ ٣٤٨ - باب: الإنصات للخطبة). (٦) "المغني" (٣/ ٢٠٠ - فصل: فأما الكلام في الجلسة بين الخطبتين).