عبد الله - يعني ابن مسعود - فنهض في الركعتين على قدميه، ثم مضى ولم يجلس، فلما قضى الصلاة سجد سجدتين بعدما سلم وهو جالس.
وقد اختلف أهل العلم فيمن فعل ذلك، فقالت طائفة: إذا ذكر ولم يستتم قائمًا جلس، هذا قول علقمة، والضحاك، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي (١)، وروي ذلك عن مكحول، وعمر بن عبد العزيز، غير أن الشافعي يرى [إذا رجع إلى الجلوس](٢) أن يسجد سجدتي السهو، وفي قول علقمة، والأوزاعي: لا يسجد للسهو.
وقالت طائفة: إن ذكر ساعة يقوم جلس، كذلك قال حماد بن أبي سليمان، وقال النخعي: يقعد ما لم يستفتح القراءة.
وفيه قول ثالث: وهو أن المصلي إذا فارقت أليته الأرض [و](٣) دنا للقيام، مضى كما هو، ولا يرجع حتى يجلس في [الرابعة](٤)، ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام، كذلك قال مالك بن أنس (٥)، وقال حسان بن عطية: إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى.
= فيمن روى عن قيس، وقيس مترجم له في "التهذيب"، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٥/ ٣١٧) وقال: يروى عن ابن مسعود وروى عنه العلاء بن بدر. وقد أخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٤١) أثرًا عن ابن مسعود بنحو ما تقدم من طريق أبي عبيدة عنه. وانظر: "مصنف عبد الرزاق" (٣٤٨٧) فقد أخرجه من طريق ابن جريج قال: حدثت عن ابن مسعود فذكره. (١) "الأم" (١/ ٢٤٥ - باب سجود السهو). (٢) في "الأصل": إذا رجع إلى سجود الجلوس. والمثبت من "د". (٣) الإضافة من عندنا. (٤) في "الأصل": الرابع. والمثبت من "د". (٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٢٢ - باب فيمن تكلم في صلاته).