سجدتين وأنت جالس، فإن شككت ثانية فلا تعد فإنما العود مرة واحدة.
وفيه قول سادس: روينا عن سعيد بن جبير، وعطاء، وميمون بن مهران، أنهم كانوا إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات، فإذا كانت الرابعة لم يعيدوا (١).
وفيه قول سابع: في الإمام لا يدري كم صلى، قال: ينظر ما يصنع مَنْ وراءه، هذا قول النخعي، وقال عطاء: يوشك أن يعلمه من وراءه.
وفيه قول ثامن: قاله مكحول فيمن شك فلم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا، قال: فليركع ركعة حتى تكون صلاته إلى الزيادة أقرب منها إلى النقصان، ولا يسجد للسهو فإنه ليس بالسهو.
قال أبو بكر: في حديث أبي هريرة، وأبي سعيد إثبات سجود السهو على الشاك في صلاته، وفي حديث ابن عباس، وأبي سعيد أمر النبي ﷺ الشاك أن يبني على اليقين ثم يسجد (سجود)(٢) السهو، فقبول الزيادة التي زادها أبو سعيد، وابن عباس تجب؛ لأنهما حفظا ما لم يحفظه أبو هريرة، فوجب قبول [ما حفظا](٣) من الزيادة مما لم يحفظه أبو هريرة، كما يجب قبول خبر لو تفرد به كل واحد منهما عن رسول الله ﷺ، فإذا شك المصلي في صلاته، ولم يكن له [تحر](٤)، ولم يمل قلبه إلى أحد العددين فإنه ينظر إلى ما استيقن أنه صلى فيحتسب به، [ويلقي الشك ويبني](٥)
(١) "اختلاف العلماء" لمحمد بن نصر (ص ٥٢). (٢) في "د": سجدتي. (٣) من "د"، وهي غير واضحة في "الأصل"، وتشبه أن تكون: ما حفظ. (٤) في "الأصل، د": تحري. والمثبت هو الجادة. (٥) في "الأصل": ويلق الشك ويبن.