رسول الله ﷺ وهو في الصلاة، فَيُشْهدانه على الشهادة فيصغي لهما بسمعه، فإذا فرغا يومئ برأسه - أي نعم.
١٥٩٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا سفيان، قال: نا همام: قال: سأل سليمان بن موسى عطاء قال: سألت جابر بن عبد الله عن: الرجل يسلم عليك وأنت تصلي؟ قال: لا ترد عليه حتى تنقضي صلاتك.
١٥٩٣ - وحدثنا علي، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، أنه قال: سلمت على أبي ذر وهو يصلي فلم يرد عليَّ، حتى قضى صلاته ثم رد عليه (١).
وفيه قول ثالث: وهو أن (يرده)(٢) عليه إذا فرغ من صلاته، روي هذا القول عن أبي ذر، وعطاء، والنخعي، وقال النخعي، وسفيان الثوري (٣): إذا انصرفت فإن كان قريبًا فاردد عليه، وإلا فأتبعه السلام، وكره الأوزاعي المصافحة (وعمل)(٤) في الصلاة.
وقد روينا عن النخعي قولًا رابعًا: وهو أن يرد في نفسه. وقال النعمان (٥): لا يرد السلام، ولا أحب أن يشير. فاستحب خلاف ما سنه رسول الله ﷺ لأمته؛ لأن النبي ﷺ سن للمصلي أن يرد السلام بإشارة، وقد سن النبي ﷺ الإشارة في الصلاة في غير موضع، من ذلك إشارته إلى
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٢٢ - الرجل يسلم على في الصلاة) عن ابن علية عن أيوب، به مختصرًا. (٢) في "د": يرد. (٣) "المجموع" (٤/ ١١٦ - فرع: في مذاهب العلماء فيما إذا سلم على المصلي)، و"مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ٢٥٠). (٤) كذا في "الأصل"، و"الاختلاف"، ولعلها: والعمل. (٥) "الحجة" (١/ ١٤٦).