وأشياعه، وأبي الأعور السلمي، وعبد الله بن فلان وأشياعه (١).
وممن كان لا يرى بالدعاء في الصلاة المكتوبة بأسًا: مالك بن أنس قال (٢): لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة، حوائج دنياه وآخرته. وهذا مذهب الأوزاعي، والشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤)، و [أبي](٥) ثور.
وقد روينا عن عطاء والنخعي أنهما كانا يكرهان إذا دعا الرجل للرجل في الصلاة أن يسميه باسمه، وقال طاوس: أدعو في الفريضة بما في القرآن. وكان النعمان يقول (٦): أدعو في الصلاة بكل شيء في القرآن، وبما أشبه (الدعاء)(٧) مما لا يشبه الحديث. وقال ابن الحسن (٨): إذا دعا [الله](٩) في صلاته فسأله الرزق والعافية لم يقطع الصلاة، وكذلك كل دعاء في القرآن أو [شبه](١٠) القرآن، فإن قال: اللهم اكسني ثوبًا، اللهم زوجني فلانة، قال: هذا وما أشبهه يقطع الصلاة.
وقد روينا عن الحسن البصري قولًا ثالثًا: كان لا يرى بأسًا بالدعاء
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢١٦ - في تسمية الرجل في القنوت). (٢) "المدونة" (١/ ١٩٢ - باب القنوت في الصبح). (٣) "الأم" (١/ ٢٢٥ - باب الذكر في السجود، ٢٣٢ - باب قدر الجلوس في الركعتين). (٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٦٣، ٢٣٠). (٥) في "الأصل، د": أبو. والمثبت هو الجادة. (٦) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢٠٢). (٧) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: القرآن. وانظر "المبسوط" للشيباني. (٨) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢٠٢). (٩) من "د". (١٠) في "الأصل": يشبه. والتصويب من "د"، و"المبسوط" للشيباني.