واختلفوا في السجود على كور العمامة؛ فروي عن علي أنَّه قال: ليرفعها عن جبهته ويسجد على الأرض، وحسر عبادة بن الصامت العمامة عن جبهته، وكره السجود عليها ابن عمر.
١٤٥٤ - حدثنا محمَّد بن إسماعيل، قال: نا أبو نعيم، قال: نا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضوان الله عليه قال: إذا صلى الرجل وعليه العمامة، فإذا سجد فليرفعها عن جبهته ويسجد على الأرض (١).
١٤٥٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع: أن ابن عمر كان يكره أن يسجد على كور عمامته حتى يكشفها (٢).
١٤٥٦ - وحدثونا عن إسحاق، قال: أخبرنا وكيع، قال: نا السكن بن أبي كريمة، عن محمَّد بن عبادة، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت؛ أنَّه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته (٣).
وقال مالك: أحب أن يرفعها عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض (٤)، وقال الشافعي:(لا يجوز)(٥) السجود عليها (٦)، وقال أحمد (٧): لا يعجبني إلا في الحر والبرد، وكذلك قال إسحاق (٧).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٠٠ - من كره السجود على كور العمامة) عن إسرائيل به. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٠٠ - من كره السجود على كور العمامة) من طريق أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر لا يسجد على كور العمامة. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٠٠ - من كره السجود على كور العمامة) عن وكيع، به. (٤) "المدونة" (١/ ١٧٠ - باب في السجود على الثياب والبسط). (٥) في "د": لا يجزي. (٦) "الأم" (١/ ٣٧١ - باب ما لا يجوز للمصلي في الحرب أن يلبسه). (٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٥).