١٤٤٩ - حدثنيه أبو أحمد، قال: أخبرنا محاضر، عن عاصم (١).
وقال إسحاق: إذا سجد على الجبهة دون الأنف عمدًا فصلاته فاسدة. وقال أبو خيثمة، وابن أبي شيبة: لا يجزئه السجود على أحدهما دون الآخر، وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: يسجد على سبع، وأشارا بأيديهما الجبهة إلى ما دون الأنف، وقالا: هذا من الجبهة.
وقالت طائفة: يجزئ [أن يسجد](٢) على جبهته دون أنفه هذا قول عطاء، وطاوس، وعكرمة، ومحمد بن سيرين، والحسن البصري، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد (٣).
وقال قتادة: رخص في ذلك، وقال سفيان الثوري: يجزئه [ولا أراه](٤) له، وقال أحمد (٥): إذا لم يسجد على أنفه ما أجترئ أن أحكم [به](٦).
قال أبو بكر: وهذا مع ما ذكرناه عنه اختلاف من قوله.
وقالت طائفة: إن وضع جبهته ولم يضع أنفه، أو وضع أنفه ولم يضع جبهته، فقد أساء وصلاته تامة هذا قول النعمان (٧)، وهو قول لا أحسب
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٩٣، ٢٩٤ - في السجود على الجبهة والأنف) عن ابن فضيل عن عاصم، عن عكرمة به. وأخرجه عبد الرزاق (٢٩٨٢) عن الثوري، عن عاصم. بنحوه، وانظر "سنن البيهقي" (٢/ ١٠٤). (٢) من "د". (٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٣ - باب الدخول في الصلاة). (٤) في "الأصل": ولا أرى. والمثبت من "د". (٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٣). (٦) من "د". (٧) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٣ - باب الدخول في الصلاة).