أن يقول بهذِه. وكان الأوزاعي يقول فيمن قرأ في ركعتين ونسي أن يقرأ في ركعتين، قال: مضت صلاته، من قرأ في نصف صلاته مضت صلاته، فإن قرأ في ركعة من المغرب، أو العشاء، أو الظهر، أو العصر ونسي أن يقرأ فيما بقي منه قال: يعيد صلاته (١).
وقالت طائفة: فيمن ترك قراءة أم القرآن في ركعة أو أكثر قال: إن تركها في ركعة واحدة سجد للسهو وأجزأته صلاته، إلا الصبح، فإنه إن ترك ذلك في ركعة واحدة منها استأنف [الصلاة](٢)، هكذا قول مالك (٣).
وقال إسحاق:(كلما)(٤) قرأ في ثلاث ركعات إمامًا أو منفردًا فصلاته جائزة، لما أجمع الخلق أن كل من أدرك الإمام راكعًا فركع معه أدرك تلك الركعة وقراءتها (٥).
وكان سفيان الثوري يقول: إن قرأ في ركعة من الفجر ولم يقرأ في الأخرى أعاد الصلاة، قال سفيان: إن قرأ في ركعة ولم يقرأ في الثلاث من الظهر والعصر والعشاء أعاد (٦).
وفيه قول رابع: قاله الحسن قال: إذا قرأت في الصلاة [في](٢) ركعة أجزأك (٧).
(١) "التمهيد" (٢٠/ ١٩٧). (٢) من "د". (٣) "المدونة" (١/ ١٦٤ - باب ما جاء في ترك القراءة في الصلاة). (٤) في "د": كلما. (٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٩٦). (٦) "التمهيد" (٢٠/ ١٩٨). (٧) "التمهيد" (٢٠/ ١٩٨)، وراجع "المجموع" (١/ ٣٠٧) عند شرح قول الشيرازي:=