١٣٢٢ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: نا وكيع، عن ابن عون، عن رجاء بن حيوة، عن محمود بن ربيع قال: صليت صلاة وإلى جنبي عبادة بن الصامت قال: فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له: يا أبا الوليد: تقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال: نعم إنه [لا](١) صلاة إلا بها (٢).
وقال الحسن البصري: اقرأ خلف الإمام في كل صلاة بفاتحة الكتاب في نفسك. وقال مكحول: تقرأ فيما يجهر به الإمام بأم القرآن، ولا تقرأ معها غيرها، وما لم يجهر به فبأم القرآن وسورة معها. وقال الأوزاعي: اقرءوا معه فيما جهر بالقراءة فيه من صلاة الصبح والمغرب والعشاء بفاتحة الكتاب سرًا (٣).
وكان ابن عون يقرأ خلف الإمام والإمام يجهر. وقال أبو ثور: لا تجزئ ركعة إلا بقراءة فاتحة الكتاب إمامًا كان أو مأمومًا، ويقرأ في سكتات الإمام (٣).
= وأخرجه عبد الرزاق (٢٧٧٢) ومن طريقه البيهقي في كتاب "القراءة" (١٩٨) عن يحيى بن العلاء عن أبي سنان، بلفظ: أن أبي بن كعب كان يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر. (١) الإضافة من "د" وابن أبي شيبة. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤١٠ - من رخص في القراءة خلف الإمام) به، وأخرجه عبد الرزاق (٢٧٧١) عن جعفر بن سليمان، عن ابن عون، بلفظ قريب. وأخرجه البيهقي في كتاب: "القراءة" (٢٠١) من طريق عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن ابن عون، به، ومن طريق حماد، عن ابن عون بنحوه في كتاب "القراءة" (٢٠١ مكرر)، وفي "السنن" (٢/ ١٦٨) كذلك. (٣) انظر: "المغني" (١/ ٣٢٩)، و"المجموع" (٣/ ٣١٢)، و"التمهيد" (١١/ ٣٩).