وقال [أبو](١) إسحاق؛ كان أصحاب عبد الله لا يقرءون خلف الإمام.
وهذا قول سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة (٢). وكان سفيان بن عيينة يقول: تفسير الحديث الذي قال: "لا صلاة إن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"[إذا كان وحده](٣)[فإذا](٤) كان مع الإمام فقراءة الإمام له قراءة (٥).
وقالت طائفة: قول النبي ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب". على العموم، إلا أن يصلي خلف إمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة وسمع قراءته، فإن هذا موضع مستثنى بالكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)﴾ (٦). وأما السنة فقول النبي ﷺ:"إنما جُعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا".
وقد ثبت أن عبد الله بن مسعود سأله رجل فقال: أقرأ خلف الإمام؟
= وفي الأخريين بفاتحة الكتاب) عن ابن علية، عن يحيى بن أبي إسحاق، به. والبيهقي (٢/ ١٧١) من طريق شعبة عن يزيد بن زريع مقرونًا بغيره. (١) الإضافة من "د"، وسقطت من "الأصل"، وأبو إسحاق هو السبيعي، وانظر الأثر عند عبد الرزاق (٢٨١٣). (٢) نقله في "المجموع" (٣/ ٣١٢) في "فرع في مذاهب العلماء في قراءة المأموم" عن ابن المنذر. (٣) من "د". (٤) في "الأصل": إذا. والتصويب من "د". (٥) انظر: "المغني" (١/ ٣٣١ - في مسألة قال: فإن لم يفعل فصلاته تامة؛ لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة). (٦) الأعراف: ٢٠٤.