فصاعدًا، وممن روي عنه أنه أمر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وابن عباس.
١٢٩٦ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: نا مسدد، قال: نا بشر، قال: نا خالد الحذاء، عن عبد الله بن الحارث قال: جلست إلى رهط من الأنصار فذكروا الصلاة، فقالوا: لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب، قلت: أسمى منهم أحدًا؟ قال: خوات بن جبير (١).
١٢٩٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري قال: اقرأ بأم القرآن في كل صلاة (٢).
١٢٩٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي العالية قال: سمعت ابن عمر يقول: إني لأستحيي من رب هذِه البنية أن أُصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن وشيء معها، قال: فسألت ابن عباس فقال: اقرأ منه ما قل أو كثر، وليس من القرآن قليل (٣).
١٢٩٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا يحيى، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: من قرأ في المكتوبة بفاتحة الكتاب أجزأ عنه، وإن زاد معها شيئًا فهو أحب إلي (٤).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٩٧ - من قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ومن قال: وشيء معها) عن ابن علية عن خالد، به. (٢) أخرجه عبد الرزاق (٢٦٢٤) إلا أن فيه: "أنه سمع أبا سعيد قرأ … " إلخ. (٣) أخرجه عبد الرزاق (٢٦٢٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٩٧ - من قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ومن قال: وشيء معها) عن ابن علية عن أيوب، به. (٤) أخرجه عبد الرزاق (٢٦٢٢) عن ابن جريج به بنحوه. وعند ابن أبي شيبة =