وفي كتاب محمد بن الحسن قال (٢): قلت: أرأيت رجلًا افتتح صلاته بالتهليل، أو بالتحميد، أو بالتسبيح، هل يكون ذلك بدخول في الصلاة؟ قال: نعم، قلت له: لم؟ قال: أرأيت (لو)(٣) افتتح الصلاة فقال: الله أجل، أو الله أعظم، أكان هذا داخلًا في الصلاة؟ [قلت](٤): نعم، قال: فهذا وذاك سواء، قال: وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد وإبراهيم، والحكم.
[قال:](٥) وقال يعقوب: لا يجزئه إن كان يعرف أن الصلاة تفتتح بالتكبير، وكان يحسنه، وإن كان لا يعرف أجزأه (٦).
قال أبو بكر: ولا أعلم اختلافًا في أن من أحسن القراءة فهلل وكبر ولم يقرأ، أن صلاته فاسدة، فاللازم لمن كان هذا مذهبه أن يقول: لا يجزئ مكان التكبير غيره كما لا يجزئ مكان القراءة غيرها.
وقد روينا عن الزهري قولا ثالثًا: أنه سئل عن رجل افتتح الصلاة بالنية ورفع يديه؟ فقال: يجزئه.
قال أبو بكر: ولا أعلم أحدًا قال به غيره (٧).
(١) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٤ - ١٥)، و"مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ٢٥٨). (٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٤ - ١٥). (٣) في "د": إن. والذي في "الأصل" موافق لما في "المبسوط". (٤) في "الأصل": قال. وأثبتنا الذي في "المبسوط" لمناسبته للسياق. (٥) الإضافة من "د". (٦) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٤ - ١٥). (٧) نقله النووي في "المجموع" (٣/ ٢٤٠) عند قول الشيرازي: ثم يكبر، والتكبير=