كان إذا فاتته الصلاة مع القوم، أذن وأقام، و [يثني](١) الإقامة.
وقال الزهري: يؤذن ويقيم، وقال سعيد بن المسيب: يؤذنون ويقيمون، وقال قتادة: لا يأتيك من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا خيرًا.
واختلف في هذِه المسألة عن الشافعي، فحكى الحسن بن محمد عنه أنه قال: أذان المؤذنين وإقامتهم كافية، وحكى الربيع عنه أنه قال: إذا دخل مسجدًا أقيمت فيه الصلاة، أحببت له أن يؤذن ويقيم في نفسه (٢)، وسُئل أحمد عن هذِه المسألة فقال (٣): أليس كذا فعل أنس؟!.
وقالت طائفة: يقيم، روي هذا القول عن طاوس، وعطاء، ومجاهد، وبه قال مالك، والأوزاعي.
وقالت طائفة: ليس عليه أن يؤذن ولا يقيم، هكذا قال الحسن، وروي ذلك عن الشعبي، وعكرمة، وبه قال النعمان وأصحابه (٤).
قال أبو بكر: يؤذن ويقيم أحب إليَّ، وإن اقتصر على أذان أهل المسجد فصلى، فلا إعادة عليه، ولا أحب أن يفوته فضل الأذان.
* * *
(١) مشتبهة بالأصل، والمثبت من "المصنف لابن أبي شيبة". (٢) "الأم" (١/ ١٧١ - باب عدد المؤذنين وأرزاقهم). (٣) قال في "المغني" (٢/ ٧٩) عند ذكر هذِه المسألة: نص عليه أحمد. (٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٨٠)، و"مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ١٩١).