١٢٢٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة بن خالد، عن عبد الله بن واقد قال: كان ابن عمر إذا صلى بأرض تقام بها الصلاة صلى بإقامتهم، ولم يقم لنفسه (١).
وهذا مذهب الشعبي، والأسود، وأبي مجلز، ومجاهد، والنخعي، وعكرمة، وقال أحمد (٢): إذا كان في مصر أجزأه أذان أهل المصر، وقال النعمان، وأصحابه في المصلي في المصر وحده (٣): إن أذن وأقام فحسن، وإن اكتفى باذان الناس وإقامتهم أجزأه ذلك، وكذلك قال أبو ثور.
وقالت طائفة: تكفيه الإقامة، كذلك قال ميمون بن مهران، وفعل ذلك سعيد بن جبير أقام ولم يؤذن، وقال الأوزاعي: يجزئ المصلي وحده الإقامة، والأذان أفضل، وقال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين فيمن صلى وحده: إن شاء أقام.
وقال مالك في قوم حضور أرادوا أن يصلوا الصلاة المكتوبة، فأقاموا ولم يؤذنوا، قال: ذلك يجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها الصلاة (٤).
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٩٦٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٤٩ - من كان يقول يجزئه أن يصلي بغير أذان ولا إقامة) كلاهما عن ابن عيينة، والبيهقي (١/ ٤٠٦) من طريق الحمدي عن سفيان. ولفظ ابن أبي شيبة عن ابن عمر: أنه كان لا يقيم بأرض تقام فيها الصلاة. ولفظ البيهقي نحوه. ومعنى قوله "لا يقيم" أي: لا يقيم الصلاة. (٢) قاله في "مسائله رواية عبد الله" (٢٠٥). (٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٣٢). (٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٦٠ - ما جاء في الأذان والإقامة).