قال: أتيت رسول الله ﷺ فبايعته على الإسلام قال: فقال رسول الله ﷺ: "إن أخا صداء هو أذن، ومن أذن فهو يقيم"(١).
وقال سفيان الثوري كان يقال: من أذن فهو يقيم، وقال الشافعي: أحب أن يتولى الإقامة الذي أذن، وإن أقام غيره أجزأه إن شاء الله (٢).
وقالت طائفة: لا بأس أن يؤذن الرجل ويقيم غيره، هذا قول مالك (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، وأبي ثور (٣).
واختلف فيه عن الحسن البصري، فروي عنه القولان جميعًا.
قال أبو بكر: كل ذلك يجزئ، وحديث الإفريقي غير ثابت، وأحب إلينا أن يقيم من أذن.
* * *
(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٦٩)، وأبو داود (٥١٥)، وابن ماجه (٧١٧)، والترمذي (١٩٩). كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي به. قال أبو عيسى الترمذي: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي. والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره، ويقول: هو مقارب الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. وانظر أقوال العلماء على هذا الحديث في "البدر المنير" لابن الملقن (٣/ ٤٠٦ - ٤٠٨). (٢) "الأم" (١/ ١٧٥ - باب الرجل يؤذن ويقيم غيره). (٣) "المدونة" (١/ ١٥٨ - ما جاء في الأذان والإقامة)، و"التمهيد" (٢١/ ١٠٢). (٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٧٥ - باب الأذان).