١٢٠٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أحمد بن يونس، قال: نا زهير، قال: حدثني أخ لي، عن أبي الزبير، عن ابن عمر في الأذان في السفر: لمن تؤذن للفأرة؟! (١).
وقال ابن سيرين: تجزئك إقامة إلا في الفجر فإنهم كانوا يقولون: يؤذن ويقيم، وقال الحسن: تجزئه إقامة إقامة، وكذلك قال القاسم بن محمد.
وقالت طائفة: هو بالخيار إن شاء أذن وأقام، وإن شاء أقام، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال سفيان الثوري، وقال النخعي: تجزئك إقامة.
١٢٠٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي أنه قال: المسافر إن شاء أذن وأقام، وإن شاء أقام (٢).
وقد روينا عن مجاهد أنه قال: إذا نسي الإقامة في السفر أعاد.
قال أبو بكر: فإن أراد المسافر الجمع بين الصلاتين أذن للأولى من الصلاتين ثم أقام للآخرة كما أمر النبي ﷺ بلالًا أن يفعل بعرفة ومزدلفة في حجته.
(١) أخرجه البيهقي (١/ ٤١١) من طريق أبي النضر عن زهير، به. (٢) أخرجه البيهقي (١/ ٤١١ - ٤١٢) معلقًا، قال: وروينا عن عاصم بن ضمرة عن علي، فذكره، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٤٨ - في الرجل يكون وحده فيؤذن أو يقيم) عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق به، وعبد الرزاق (١٩٥٠) عن الثوري به. ورواية ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أتم من هاهنا.