وممن مال إلى القول بهذا الحديث أحمد بن حنبل (١)، وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي في رجل نسي صلاة فأراد أن يقضيها من الغد: يؤذن لها ويقيم، فإن لم يفعل فصلاته تامة (٢).
١١٨٣ - وأما الخبر الثاني فإن: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا يه قال: أخبرنا ابن أبي فديك، قال: نا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب (بهوي)(٣) من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ (٤) قال: فدعا رسول الله ﷺ بلالًا، فأمره فأقام الظهر [فصلاها](٥) فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، [ثم أقام المغرب فصلاها كذلك](٦) ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضًا، قال: وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (٧)(٨).
(١) "المغني" (١/ ٢٥١ - فصل ومن فاتته صلوات استحب له أن يؤذن للأولى ثم يقيم لكل صلاة إقامة، وإن لم يؤذن فلا بأس). (٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٣٥). (٣) قال ابن الأثير في "النهاية" (٥/ ٢٨٥): الهَويّ بالفتح: الحين الطويل من الزمان. وقيل: مختص بالليل. (٤) الأحزاب: ٢٥. (٥) من "د" وفي "الأصل": فأقامها. (٦) الإضافة من "د". (٧) البقرة: ٢٣٩. (٨) رواه الشافعي عن ابن أبي فديك في "مسنده" (ص ٣٢)، وفي "الأم" (١/ ١٧٦)، وهو عند أحمد في "المسند" (٣/ ٢٥)، والنسائي (٦٦٠)، وابن خزيمة (٩٩٦، ١٧٠٣) من طريق يحيى القطان عن ابن أبي ذئب به.