بالعراق، قال: وهو من الأمر الظاهر المعمول به في مسجد الله، ومسجد رسول الله ﷺ.
وحكى عنه (١) البويطي أنه كان يقول به، وقال في كتاب الصلاة: ولا أحب التثويب في الصبح ولا في غيرها؛ لأن أبا محذورة لم يحك عن النبي ﷺ أنه أمر بالتثويب، فأكره الزيادة في الأذان وأكره التثويب (٢) بعده.
قال أبو بكر: وما هذا إلا سهوًا منه ونسيانًا حين كتب هذِه المسألة؛ لأنه حكى ذلك في الكتاب العراقي عن سعد القرظ، وعن أبي محذورة، وروى ذلك عن علي.
قال أبو بكر: وخالف النعمان كل ما ذكرناه، فحكى يعقوب عنه في "الجامع الصغير"(٣) أنه قال: التثويب الذي يثوب الناس في (صبح)(٤) الفجر بين الأذان والإقامة حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين [حسن](٥) وكان كره التثويب في العشاء وفي سائر الصلوات.
قال أبو بكر: فخالف ما قد ثبتت به الأخبار عن مؤذني رسول الله ﷺ بلال وأبي محذورة، ثم [ما](٦) جاء عن ابن عمر، وأنس بن مالك، وما
(١) قال المزني: قد قال في القديم: يزيد في أذان الصبح التثويب وهو: الصلاة خير من النوم. مرتين … وكرهه في الجديد "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ١٥ - باب صفة الأذان). (٢) انظر: "الأم" (١/ ١٧٣ - باب حكاية الأذان) فقد ذكر بنحوه هناك. (٣) "الجامع الصغير" (ص ٨٣). (٤) ليست في "د". (٥) من "د". (٦) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د".