١١٦٣ - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، قال: نا عثمان بن صالح، قال: نا ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (١).
١١٦٤ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: نا آدم بن أبي إياس، قال: نا شعبة، عن [أبي جعفر](٢) - يعني الفراء - عن أبي المثنى، عن ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مثنى مثنى، والإقامة فرادى - أو قال: واحدة (٣).
وممن رأى الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة: عروة بن الزبير، والحسن البصري، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، [ومكحول. وخالد بن معدان](٤).
وقالت طائفة: الأذان والإقامة مثنى مثنى، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٥).
وقد اختلف في الإقامة عن أبي محذورة، وقد ذكرت اختلاف الأخبار فيها في غير هذا الموضع. فقال قائل: من حيث ألزمتم الكوفي أن خبر أبي
(١) قال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" (١/ ١٩٤): سئل أبو زرعة عن حديث رواه عثمان بن أبي صالح (كذا) المصري … فساقه ثم قال: قال أبو زرعة: هذا حديث منكر. (٢) في "الأصل": أبي جعد. والتصويب من "د" ومصادر التخريج. (٣) أخرجه ابن حبان (١٦٧٧) من طريق آدم به، وهو عند أحمد (٢/ ٨٥، ٨٧)، وأبي داود (٥١١، ٥١٢)، والنسائي (٦٢٧)، وغيرهم من طريق شعبة به، وفي بعض ألفاظه زيادات. (٤) في "الأصل": وخالد ومكحول بن معدان. والمثبت من "د". (٥) انظر: "المبسوط" (١/ ١٢٩)، و"المجموع" (٣/ ١٠٢)، و"المغني" (١/ ٢٤٤).