فاعل في الحضر، وحيث لا يجوز الجمع بين الصلاتين، ما كان عليه شيء.
وقالت طائفة: إذا أراد المسافر الجمع بين الصلاتين أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، وجمع بينهما، روى هذا القول عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعكرمة.
١١٥٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، قال: نا عاصم الأحول، عن أبي عثمان قال: خرجت مع سعد إلى مكة ونحن موافدون، فكان يجمع بين الصلاتين يؤخر الظهر ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء ويجمع بينهما (١).
١١٥١ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا أبو الأحوص، عن عبد الكريم الجزري، عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سافر جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، يؤخر من هذِه ويعجل من هذِه (٢).
وقال أحمد بن حنبل: وجه الجمع أن يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب كذلك (٣)، وإن قدم فأرجو أن لا يكون به بأس. وقال إسحاق: كما قال بلا رجاء.
وقال أحمد في موضع آخر (٣): يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء.
وأما أصحاب الرأي (٤) فإنهم يرون أن يصلي الظهر في آخر وقتها