وقالت طائفة: يعيد الصلوات كلها إلا العصر والفجر، هكذا قال الحسن البصري، إلا أن يكون في مسجد قاعدًا، فتقام الصلاة فيصلي معهم.
وفيه قول رابع: وهو أن يعيد الصلوات كلها إلا الفجر، هكذا قال الحكم.
وقالت طائفة خامسة: يعيد الصلوات كلها إلا المغرب، هذا قول أبي موسى الأشعري، وروي ذلك عن ابن مسعود.
١١١٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن [أبي](١) عمران الجوني، عن أنس بن مالك قال: صليت الفجر ثم أتيت أبا موسى، فوجدته يريد أن يصلي، فجلست ناحية فلما قضى صلاته قال: ما لك لم تصل؟ قلت: فإني قد صليت، قال: فإن الصلاة كلها تعاد إلا المغرب فإنها وتر (٢).
١١١١ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أبو الربيع، قال: نا حماد، قال: نا أيوب، عن أبي قلابة، عن ابن مسعود، قال: إنها سيكون عليكم [أمراء](٣) يميتون الصلاة ويؤخرون الصلاة عن وقتها. قال: فما تأمرنا؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها، فإن أدركتموها معهم فصلوا، إلا المغرب (٤).
(١) "بالأصل": ابن. وهو تصحيف، وأبو عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب ثقة من كبار الرابعة كما قال الحافظ. (٢) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٣٥٩) قال: روى حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني فذكره. (٣) سقط من "الأصل" وهو مستدرك من المصادر. (٤) أخرجه عبد الرزاق من طرق عن ابن مسعود (٣٧٨٦ - ٣٧٩١) وكلها بإطلاق الصلوات وليس استثناء المغرب.