١٠٩٦ - حدثنا علي، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن عطاء بن السائب، أن سعيد بن جبير قال: رأيتُ عائشة تصلي بعد العصر ركعتين وهي قائمة، وكانت ميمونة تصلي أربعًا وهي قاعدة (١). فذكر نحوه.
١٠٩٧ - وحدثونا عن الرمادي، قال: نا الأسود بن عامر، قال: نا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن حبيب - كاتب النعمان بن بشير - قال: كان النعمان بن بشير يصلي بعد العصر ركعتين (٢).
١٠٩٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن أبا أيوب كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر، فلما استخلف عمر [تركهما](٣)، فلما توفي عمر ركعهما (٤).
١٠٩٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن نافع، قال: كان ابن عمر يقول: فأما أنا فإنما أُصلّي كما رأيت أصحابي يصلون وأما أنا فلا أنهى أحدًا أنْ يصلي من ليل أو نهار، غير أني لا أتحرى طلوع الشمس ولا غروبها، فإنَّ رسول الله ﷺ نهى عن ذلك (٥).
وفعل ذلك الأسود بن يزيد، وعمرو بن ميمون، ومسروق، وشريح، وعبد الله بن [أبي](٦) الهذيل، وأبو بردة، وعبد الرحمن بن الأسود،
(١) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٣/ ٢) عن عطاء بن أبي رباح بنحوه. (٢) قال ابن حزم في "المحلى" (٣/ ٥): وروى أيضًا عن النعمان بن بشير. (٣) في "الأصل": تركها. والمثبت من "المصنف". (٤) أخرجه عبد الرزاق (٣٩٧٧). (٥) أخرجه عبد الرزاق (٣٩٦٨) بأطول مما هنا. وأخرجه البخاري (٥٨٩) من طريق أيوب عن نافع. انظرهم في: "المغني" (٢/ ٥٢٧ - باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها)، و"المحلى" (٣/ ٦ - ٧). (٦) لفظة: "أبي" سقطت من "الأصل"، والمثبت من "د". وهو الصواب.