البناء الذي بني "في" المقبرة "المسبلة"(١) بخلاف ما إذا بني في ملكه. وصرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها (٢) وفي كلام المصنف كأصله إشارة إليه (٣) قال الأذرعي ويقرب إلحاق الموات بالمسبلة (٤) ; لأن فيه تضييقا على المسلمين بما لا مصلحة ولا غرض شرعي فيه بخلاف الإحياء "ولا بأس بتطيينه"; لأنه ليس للزينة بخلاف التجصيص وقيل لا يطين والترجيح من زيادته، وهو مقتضى كلام الرافعي وصرح بتصحيحه في المجموع ونقله الترمذي عن الشافعي "ومشي" أي ولا بأس بمشي "متنعل بمقبرة" لخبر الصحيحين "العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان"(٥) الحديث وأجابوا عن خبر أبي داود "أنه ﷺ قال لرجل: رآه يمشي في القبور بنعلين يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك فخلعهما"(٦) بأنه كرههما لمعنى فيهما; لأن النعال السبتية هي المدبوغة بالقرظ، وهي لباس أهل الترفه والتنعم فنهى عنهما لما فيهما من الخيلاء فأحب أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع
(١) "قوله بل يهدم في المسبلة" بأن جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها، وإن لم تكن موقوفة ذكره في المهمات وقال ابن العماد: يتعين أن تكون موقوفة على الدفن، وهو الظاهر من لفظ المسبلة وما أدرى ما حمله على صرف اللفظ عن ظاهره وحمله على تأويل لا يصح. (٢) "قوله وصرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجمع بعضهم بين كلامي النووي يحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر فيكره ولا يحرم; لأنه لا تضييق فيه ويحمل الحرمة على ما إذا بنى في المقبرة فيه أو بيتا يسكن فيه فإنه لا يجوز وكذا لو بناه ليأوي فيه الزائرون لما فيه من التضييق ا هـ قال القاضي عضد الدين في المواقف ولا تظنن بكلمة خرجت من فم أخيك سوء ما أمكنك لها محمل صحيح. (٣) "قوله وفي كلام المصنف إشارة إليه" بل قال الأذرعي: لا خلاف فيه. (٤) "قوله ويقرب إلحاق الموات بالمسبلة" أشار إلى تصحيحه. (٥) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، حديث "١٣٤٧" ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها … ، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، حديث "٢٨٧٠". (٦) حسن: أبو داود "٣/ ٢١٧" كتاب الجنائز، باب المشي في النعل بين القبور، حديثث "٣٢٣٠" ورواه أيضا النسائي "٤/ ٩٦" حديث "٢٠٤٨" وابن ماجه "١/ ٤٩٩" حديث "١٥٦٨".