للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"باب دعوى الدم وما يتبعها"وفيه ثلاثة أبواب"

"الأول في الدعوى"، ولها خمسة شروط الأول التعيين" للمدعى عليه "فلو قال قتل أبي أحد هذين" أو أحد هؤلاء العشرة "لم تسمع" دعواه للإبهام كمن ادعى دينا على أحد رجلين أو رجال فلا تسمع الدعوى المجهولة (١) "فيه" أي في القتل "ولا في غيره" كغصب، وإتلاف وسرقة "ولم يحضره" يعني القاضي المدعى عليه المجهول الغائب فلو قال قتل أبي زيد أو عمرو لم تسمع الدعوى، ولم يحضر القاضي أحدا منهما "وكذا" لا تسمع الدعوى بقتل أو غيره "على جمع لا يتصور" وقوعه "منهم"; لأنه دعوى محال "فإن أمكن" أي تصور وقوعه منهم "سمعت".

"الشرط الثاني التفصيل" (٢) للدعوى "فيقول" قتله "خطأ أو عمدا أو شبه عمد أو منفردا أو شريكا" لغيره ويصف كلا من الثلاثة، الأول بما يناسبه; لأن الأحكام تختلف بهذه الأحوال، ولو قال كأصله منفردا بدون أو كان أولى "فلو أطلق" دعواه "استحب" للقاضي "استفصاله" وما قيل من أن الاستفصال تلقين ممنوع بل التلقين أن يقول له قل قتله عمدا أو خطأ والاستفصال أن يقول كيف قتل والتصريح بالاستحباب من زيادته "ولا يلزمه" استفصاله "بل له أن يعرض عنه، ولا يسأله الجواب حتى يحرر الدعوى" (٣) فلو قال


(١) "قوله: فلا تسمع الدعوى المجهولة" يستثنى منه ما إذا كانت الدعوى بالقتل، وقد ظهر اللوث في حق جماعة فيدعي أن أحد هؤلاء قتل مورثه فقد صرح الرافعي في أول مسقطات اللوث بأن له تحليفهم، وهو فرع سماع الدعوى فيحمل كلامه هنا على ما إذا لم يكن لوث أو لم يظهر في حق الكل ع، وقوله فقد صرح الرافعي إلخ، وقد جزم به المصنف ثم.
(٢) "قوله: الشرط الثاني التفصيل" قال الماوردي إن مدعي القتل بالسحر لا يستفصل بل يسأل الحاكم الساحر ويعمل ببيانه ويثبت القتل بالسحر بإقرار لا بينة قال الزركشي ما صرحوا به من أنه لا مدخل للبينة فيه ممنوع بل ما ينشأ عن ذلك السحر يثبت بالبينة أيضا كما لو قال سحرته بكذا فشهد عدلان من السحرة بعد التوبة أن هذا الفرع من السحر يقتل غالبا فيثبت ما شهدا به، وقوله قال الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: حتى يحرر الدعوى" قال الأذرعي: ويشبه أن يقال إن كان بموضع يمكنه تصحيح دعواه إذا أعرض عنه الحاكم أو قال له صحح دعواك بالسؤال من أهل العلم لم يلزم الحاكم الاستفصال ويجوز ويحمل النص على هذه الحالة، وإن كان لا يمكنه تصحيحها، ولا يجد من يصححها له ويرشده إلى صوابها ودفعه يؤدي إلى ضياع، وجب على الحاكم. . . . . . . . . . . =